لـــــــــيــبــــيــــــــــــــا التــــــــواضع
اهلاً وسهلاً بك اخي الكريم اختي الكريمه
حللت اهلاً
ووطئت سهلاً
ياهلا بك بين اخوانك واخواتك
ان شاء الله تستمتع معانا *
اضف عشرة مواضيع تحصل على رتبة مشرف
وتفيد وتستفيد معانا
وبا نتظار مشاركاتك وابدعاتك
سعداء بتواجدك
وحياك الله
لـــــــــيــبــــيــــــــــــــا التــــــــواضع
اهلاً وسهلاً بك اخي الكريم اختي الكريمه
حللت اهلاً
ووطئت سهلاً
ياهلا بك بين اخوانك واخواتك
ان شاء الله تستمتع معانا *
اضف عشرة مواضيع تحصل على رتبة مشرف
وتفيد وتستفيد معانا
وبا نتظار مشاركاتك وابدعاتك
سعداء بتواجدك
وحياك الله
لـــــــــيــبــــيــــــــــــــا التــــــــواضع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا على الفيس بوك
مجموعه من الاسئله والاجوبه في الصلاه للشيخ العثيمين 2012d1

 

 مجموعه من الاسئله والاجوبه في الصلاه للشيخ العثيمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 141
تاريخ التسجيل : 15/08/2010
الموقع : الاسطوره

مجموعه من الاسئله والاجوبه في الصلاه للشيخ العثيمين Empty
مُساهمةموضوع: مجموعه من الاسئله والاجوبه في الصلاه للشيخ العثيمين   مجموعه من الاسئله والاجوبه في الصلاه للشيخ العثيمين Emptyالأحد نوفمبر 06, 2011 11:46 am


بــــــــــــــــــــــــــــــــــسم الله الرحمن الرحيم


677- وسئل فضيلة الشيخ حفظه الله ‏:‏ إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهواً فما الحكم ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهواً أو عمداً ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام ، فلو فرضنا أن شخصاً وقف في الصف ثم شرع في الاستفتاح ، وقرأ الفاتحة واستمر فإننا نقول إن صلاته لم تنعقد أصلاً ولو صلى كل الركعات ‏.‏

678- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل يصلي فقام في الركعة الأولي بعد أن سجد السجود الأول إلى الركعة الثانية ، فلما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ، فما الحكم ‏؟‏
فاجاب الشيخ بقوله ‏:‏ بما أن المصلي ذكر قبل أن يصل إلى موضع السجود من الركعة الثانية فإنه يرجع وجوباً ويجلس بين السجدتين ويسجد ، ثم يتم صلاته ، ويسجد للسهو بعد السلام ‏.‏
أما لو لم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود في الركعة التالية فإن الركعة الأولي تلغو وتقوم التي تليها مقامها ‏.‏
679- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن مصل لما جلس بين السجدتين في الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولي إلا سجدة واحدة ، فهل نقول له ارجع إلى الركعة الأولى ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا نقول له ارجع إلى الركعة الأولي ، لأننا لو قنا له ‏:‏ ارجع فسيرجع إلى نفس الموضع الذي هو فيه من الركعة الثانية ، وعلى هذا تكون الركعة الثانية التي هو فيها هي الأولي ، وعليه في ذلك سجود سهو ، ويكون بعد السلام ‏.‏

680- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل صلى ، ولما فرغ من صلاته ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة فهل يعيد الركعة ، أم ماذا يفعل ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة على القول الصحيح ، وإنما يأتي بما ترك وبما بعده ، لأن ما قبل المتروك واقع في محله وصحيح فلا يلزم الإتيان به مرة اخري ‏.‏
اما ما بعد المتروك فقلنا ‏:‏ بوجوب الإتيان به من إجل الترتيب ‏.‏
وعلى هذا فنقول في هذه الحال ‏:‏ ارجع واجلس بين السجدتين ، واسجد السجدة الثانية، ثم اقرأ التشهد ، ثم سلم ، ثم اسجد للسهو وسلم ‏.‏


681- وسئل فضيلته ‏:‏ عن مصل نوى أن ينهض عن التشهد الأول ولكنه ذكر قبل أن ينهض فما الحكم ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ في هذه الحال التي ذكر السائل والتي نوى فيها النهوض عن التشهد الأول وذكر قبل أن ينه، يعني قبل أن تفارق ركبتاه الأرض أن هذا محل التشهد الأول، فعليه أن يستقر ويتشهد وليس عليه شيء ، لأنه لم يزد في صلاته ، وغاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فاستقر جالساً ، ولم يؤثر في صلاته شيئاً لا بزيادة ولا نقص ‏.‏

682- وسئل فضيلته ‏:‏ عن مصل قام عن التشهد الأول وقبل أن يشرع في القراءة ذكر هل يرجع ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ في هذه الحال لا يرجع ، لأنه انفصل عن التشهد تماماً حيث وصل إلى الركن الذي يليه ، فيكره له الرجوع وإن رجع لم تبطل صلاته ، لأنه لم يفعل حراماً ولكن عليه أن يسجد للسهو ، ويكون قبل السلام ‏.‏
وقال بعض العلماء يجب عليه المضي ولا يرجع وعليه سجود السهو لجبر ما نقص من الواجب ، ويكون قبل السلام ‏.‏

683- سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -‏:‏ عن مصل قام عن التشهد الأول ، ولما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه ترك التشهد الأول فهل يرجع ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا ذكر المصلي الذي نسي التشهد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخري ، فيحرم الرجوع إلى التشهد ، ولكن عليه أن يسجد للسهو ، ويكون قبل السلام ‏.‏

684- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن مصل نهض عن التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائماً فهل يرجع إلى التشهد أو يستتم قائماً ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا نهض المصلي عن التشهد الاول وذكر قبل أن يستتم قائماً فيجب عليه الرجوع ، ويسجد للسهو ، وموضعه قبل السلام ‏.‏

685- وسئل فضيلته ‏:‏ عن رجل نسي أن يقول في الركوع ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ فما الحكم ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو ‏؟‏ قبل السلام ، أو بعده في تلك الحال ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ إذا نهض المصلي من الركوع ولم يقل ‏:‏ ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ فإن ذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يلزمه الرجوع ، وإن استتم قائماً حرم الرجوع ، وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجباً ، ويكون قبل لأنه عن نقص ‏.‏

686- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في صلاة العصر وترجح عنده أنها أربع ، فماذا يفعل ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو في تلك الحال قبل السلام أو بعده‏؟‏
فأجاب فضيلته بقلوله ‏:‏ نقول له اجعلها أربعاً ، لانه ترجح عندك ذلك ، ومثله لو ترجح عنده إنها ثلاث يجعلها ثلاثاً ، ويأتي بالباقي ، ويسجد في كلتا الحالين للسهو ، وموضعه بعد السلام ، ودليل ذلك حديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ‏؟‏ قال ‏:‏ ‏(‏فليتحر الصواب ثم ليتم عليه – يبني على التحري – ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم‏)‏ ‏(16)‏

687- وسئل فضيلته ‏:‏ عن رجل صلى الفجر ، وشك هل صلى ركعة أم ركعتين ، ولم يترجح لديه شيء ، فماذا يفعل ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء ، أخذ بالأقل ، وبناء على هذا نقول لهذا الرجل ‏:‏ خذ بالأقل الذي هو ركعة واحدة ، ثم أتم الصلاة ، واسجد للسهو قبل السلام ‏.‏

688- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم اربعة ، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وليس فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ نعم يلزمه سجود السهو ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏فلم يدر كم صلى‏)‏ ‏(17)‏ هذا لأجل أن يبني على ما عنده وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله ‏:‏ ‏(‏فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان‏)‏ ولأنه إدي الركعة وهو شاك هل هي زائدة ، أو غير زائدة ‏؟‏
فيكون أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها ، فيلزمه السجود ، وموضعه قبل السلام ‏.‏
وقال بعض العلماء ‏:‏ إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله ، فإنه لا سجود عليه ، لأن شكه زال ، وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة من الشك الذي حصل فيها وقد زال ‏.‏

689- وسئل فضيلة الشيخ – رعاه الله -‏:‏ عن المصلي إذا شك في ترك الركن ، كأن قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة في الركعة الأولى ولم يترجح لديه شيء ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا شك الإنسان في ترك الركن ولم يترجح لديه شيء ، فالأصل عدم فعله ، ولهذا نقول للسائل ‏:‏ ارجع واجلس بين السجدتين ، ثم اسجد ، وأتم صلاتك ، ثم اسجد للسهو بعد السلام ‏.‏

690- سئل فضيلته ‏:‏ عن المصلي إذا شك في الركن ، كأن قام إلى ثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة وترجح عنده أنها اثنتان فما الحكم ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ الحكم في هذه المسألة ‏:‏ بما أنه ترجح عنده أنه سجد سجدتين يكون فاعلاً لهما حكماً ولا يرجع ، ولكن عليه سجود سهو بعد السلام ‏.‏

691- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن المصلي إذا شك في الواجب كأن شك هل تشهد التشهد الأو أم لا ولم يترجح عنده شيء ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذ شك المصلي في ترك الواجب فهو كتركه وعليه سجود السهو ، لأنه شك في فعله وعدمه ، والأصل عدم الفعل فيجب عليه سجود السهو ، ويكون قبل السلام ، لأنه عن نقص ‏.‏

692- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن مصل شك هل قال ‏:‏ ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ في الركوع أم لا ، وترجح عنده أنه قاله فما الحكم ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا شك المصلي في ترك الواجب وترجح لديه فعله ، فلا سجود عليه ‏.‏
وعلى هذا فنقول لهذا المصلي بما أنه ترجح لديك فعل الواجب الذي هو قول ‏:‏ ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ في الركوع فلا سجود عليك ‏.‏

693- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن مصل شك وهو يتشهد التشهد الأخير في صلاة الظهر هل صلى خمساً أم اربعاً ‏؟‏ هل عليه سجود سهو أم لا ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ نقول لهذا المصلي لا سجود عليك ، لأن الأصل عدم الزيادة ، فهذا الشك في سبب وجوب سجود السهو ، وهو الزيادة ، والأصل عدمها ‏.‏

694- وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله ‏:‏ إذا شك المصلي في الزيادة حين فعلها ، كأن شك وهو في الرابعة هل هذه خامسة أم رابعة ‏؟‏ فهل عليه سجود سهو أم لا ‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ الشك في الزيادة حين فعلها يوجب سجود السهو ، لأنه أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها ، وعليه فنقول لهذا المصلي ‏:‏ عليك سجود سهو ، ويكون بعد السلام إن كان عنده ترجيح ، وإلا فقبل السلام ‏.‏

695- سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً -‏:‏ إذا سجد الإمام سجود السهو ، فهل يجب على المأموم أن يتابعه في ذلك مع أنه لم يسه في صلاته ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ يجب على المأموم إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه سواءً سها أم لم يسه ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفو عليه‏)‏ ‏(18)‏ ، وسواء كان سجود السهو قبل السلام ، أو بعده ، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم ، يعني أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام ، ولكن إذا كان المأموم مسبوقاً وسجد مع الأمام ولو بعد السلام فإنه لا يلزم المأموم متابعته ، لأن المتابعة حينئذ متعذرة لوجود الحائل دونها وهو السلام ، وحينئذ لا يتابعه إذا سجد بعد السلام وهو مسبوق ‏.‏
ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاه أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام ‏؟‏ فيه تفصيل ‏:‏
1- إذا كان سهو الإمام فيما إدركه المسبوق من الصلاة ، وجب عليه أن يسجد بعد السلام ‏.‏
2- وإن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة قبل أن يدخل معه فلا يجب عليه أن يسجد‏.‏
فمثلاً على الحال الأولى‏:‏ أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية، وأنت أدركته في ذلك، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك؛ لأنك أدركت الإمام في السهو فارتبطت صلاتك بصلاته، صار ما حصل من نقص حاصلاً لك‏.‏
والمثال على الحال الثانية‏:‏ أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأولى، وأنت لم تدخل معه في الركعة الثانية، فإنه لا يلزمك الأولى، لأن الأصل في وجوب السجود هنا متابعة الإمام، المتابعة هنا متعذرة، لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها، فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو فلم يلزمك أن تسجد‏.‏
والخلاصة‏:‏ أنه إن كان سجود الإمام قبل السلام لزم المأموم متابعته فيه بكل حال، وإن كان بعده، فإن كان لم يفته شيء لزمته متابعته، وإن فاته شيء من الصلاة لم يتابعه لتعذر المتابعة – كما سبق – ولكن إن كان قد أدرك سهو الإمام وجب أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه لم يلزمه السجود‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://legend.forummaroc.net
 
مجموعه من الاسئله والاجوبه في الصلاه للشيخ العثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم تارك الصلاه للشيخ العثيمين
» المجموعه الثانيه من سوال وجواب في الصلاه للشيخ العثيمين
» تفضلو مجموعه من الأذكار
» مجموعه رائعه من الفلاشات الاسلاميه
» فتاوى الصلاة والجماعة للشيخ ابن عثيمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لـــــــــيــبــــيــــــــــــــا التــــــــواضع :: ..***&& المـــــــــــــــــــنتدى الأســـــــــلامي &&**.. :: قسم الفتاوى-
انتقل الى: