لـــــــــيــبــــيــــــــــــــا التــــــــواضع
اهلاً وسهلاً بك اخي الكريم اختي الكريمه
حللت اهلاً
ووطئت سهلاً
ياهلا بك بين اخوانك واخواتك
ان شاء الله تستمتع معانا *
اضف عشرة مواضيع تحصل على رتبة مشرف
وتفيد وتستفيد معانا
وبا نتظار مشاركاتك وابدعاتك
سعداء بتواجدك
وحياك الله
لـــــــــيــبــــيــــــــــــــا التــــــــواضع
اهلاً وسهلاً بك اخي الكريم اختي الكريمه
حللت اهلاً
ووطئت سهلاً
ياهلا بك بين اخوانك واخواتك
ان شاء الله تستمتع معانا *
اضف عشرة مواضيع تحصل على رتبة مشرف
وتفيد وتستفيد معانا
وبا نتظار مشاركاتك وابدعاتك
سعداء بتواجدك
وحياك الله
لـــــــــيــبــــيــــــــــــــا التــــــــواضع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا على الفيس بوك
المجموعه الثانيه من سوال وجواب في الصلاه للشيخ العثيمين 2012d1

 

 المجموعه الثانيه من سوال وجواب في الصلاه للشيخ العثيمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 141
تاريخ التسجيل : 15/08/2010
الموقع : الاسطوره

المجموعه الثانيه من سوال وجواب في الصلاه للشيخ العثيمين Empty
مُساهمةموضوع: المجموعه الثانيه من سوال وجواب في الصلاه للشيخ العثيمين   المجموعه الثانيه من سوال وجواب في الصلاه للشيخ العثيمين Emptyالأحد نوفمبر 06, 2011 12:13 pm



بـــــــــــــــــــــــــــــــــــسم الله الرحمن الرحيم

655- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع فما الحكم ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين ‏:‏
إحداهما ‏:‏ أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه ‏.‏
الحال الثانية ‏:‏ أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة ، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر ، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ ، لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام ‏.‏ والمتابعة هنا قد فاتت فهي سنة قد فات محلها وتستمر في صلاتك ‏.‏

656- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ مسالة يكثر فيها الجهل والجدل ، نعرضها بين يديك لنعلم حكمها مقروناً بالدليل والتعليل ‏:‏ هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه وسجد للسهو بعد السلام، أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته ‏؟‏ وهل يتصور أن يسجد للسهو مرتين‏؟‏
فأجاب فضيله بقوله ‏:‏ إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم ، فإذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضاً ، لأن سجوده مع إمامه في غير محله ، فإن سجود السهو لا يكون في إثناء الصلاة وإنما كان سجوده مع إمامه تبعاً لإمامه فقط ‏.‏
ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه فإنه كان قبل أن يدخل معه ‏.‏
أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد معه ، لأن متابعة الإمام في هذه الحال متعذرة إلا بالسلام معه ، وهذا غير ممكن ، لأن المسبوق لا يسلم إلا بعد انتهاء الصلاة‏.‏
ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لاسجود عليه ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، وإن كان سهو بعد أن دخل معه سجد إذا سلم ‏.‏
هذا ما تقضيه الأدلة بعضها سمعية ، مثل وجوب سجود المأموم تبعاً لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به‏)‏ ‏(7)‏‏.‏
وبعضها بالنظر الصحيح كما في تعليل الأحكام المذكورة ، وانظر الشرح الكبير على المقنع ، والمجموع شرح المهذب ‏.‏ حرر في 8/3/1417هـ ‏.‏

657- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة أو أكثر وكان سجود السهو بعد السلام ولم يشارك المسبوق إمامه في السهو الذي حصل ، فهل يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام قبل أن يتم ما عليه ولو أتم ما عليه فهل يسجد بعد ذلك ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا كان سجود الإمام بعد السلام ، فإن المأموم المسبوق لا يتابعه لتعذر المتابعة حينئذ ، لأنه لا يمكن أن يتابعه إلا إذا سلم ، ولاسلام متعذر بالنسبة للمسبوق فيقوم المسبوق ويقضي مافاته ، ثم إن كان مدركاً للسهو الذي أوجب السجود على الإمام ، سجد المأموم بعد إتمامه ما فاته ، وإن كان لم يدرك هذا السهو فلا سجود عليه ‏.‏

658- وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -‏:‏ إذا صليت مع إمام ثم قام يصلي الركعة الخامسة ، وأنا متأكد من أنها الخامسة ، فنبهته ولكنه مضى في صلاته فهل أتابعه أو أنفرد‏؟‏
وإذا نبهه اثنان أيتابعه المأمومون أم ينفردون ‏؟‏ وما حكم صلاته في المسألة الثانية ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ في هذا السؤال مسألتان ‏:‏
إحداهما ‏:‏ إذا قام الإمام إلى زائدة كخامسة في رباعية وتأكد المأموم زيادتها ونبهه فلم يرجع ، ففي هذه الصورة يلزم المأموم الذي تيقن زيادة إمامه أن يفارقه ويسلم منفرداً ‏.‏
وأما المسألة الثانية ‏:‏ فهي إذا نبهه اثنان هل يتابعه المامومون أم ينفردون ، فأن هذه المسألة إما أن يكون المأمومون غير الذين نبهوه جازمين بصوابه أم لا ‏.‏
فإن كانوا جازمين بصوابه تبعوه ، وإلا رجعوا إلى ما قاله المنبهان ويفارقونه ، وينبغي أن يلاحظ أن لا بد من كون المنبهين ثفتين إذ لا عبرة بقول غير الثفة ‏.‏
وأما حكم صلاة الإمام الذي نبه اثنان فإن كان جازماً بصواب نفسه فصلاته صحيحة، وإن كان غير جازم بطلت صلاته ، لأنه يجب عليه الرجوع إلى قولهما وقد تركه ، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو ‏.‏
659- وسئل فضيلته ‏:‏ إذا سهى المسبوق مع إمامه ثم سجد الإمام للسهو فماذا يصنع المسبوق وقد قام ليقضي ما فاته ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ إن كان قد استتم قائماً فإنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو ، وإن لم يستتم وجب عليه الرجوع ويسجد للسهو إن كان قد خرج عن هيئة الجلوس بأن فارقت إليتاه عقبيه ‏.‏

660- وسئل فضيلته ‏:‏ إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ثم قام المسبوق ليقضي ما فاته ثم نبه الإمام فقام ليإتي بالركعة فهل يدخل معه هذا المسبوق أو لا ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ نعم ، يرجع حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي معه ، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته ، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ صلاته ‏.‏
661- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا شك المصلي وكان كثير الكشوك أنه ما قرأ السورة هل يقرأها ثانية ‏؟‏ وكذلك يشك هل قرأ التحيات فما الحكم ‏.‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا يقرأها أبداً ، إذا قرأها مرة يكفي ، لو شك في القراءة يعرض عن هذا ويدعه ، لأنه من الوسواس ، ولأنه إن فتح على نفسه باب الوسواس تعب وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة ، يشككه حتى في الله – عز وجل – ربما تصل به الحال إلى الشك في الله ، وربما يشككه في زوجته ، هل طلق أو ما طلق ، أو ما أشبه ذلك ، فكون الإنسان يدع هذا هو الواجب عليه ، فيجب عليه أن يعرض عنه – يعني لو شك لا يلتفت لهذا الشك –‏.‏

662- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ متى يشرع سجود السهو ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ يشرع سجود السهو في ثلاثة حالات بسبب زيادة ، أو نقص ، أو شك في الجملة لا في كل صورة ، لأن بعض الزيادة والنقصان لا يشرع لها السجود ، وكذلك بعض الكشوك لا يشرع لها السجود ‏.‏

663- سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -‏:‏ هل يشرع سجود السهو عند تعمد الإنسان ترك ركن ، أو واجب ، أوسنة في صلاة النفل أو الفرض ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا يشرع في العمد ، وذلك لأن العمد إن كان تعمد ترك واجب، أو ركن فالصلاة باطلة لا ينفع فيها سجود السهو ، وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة ، وليس هناك ضرورة لجبرها بسجود السهو ‏.‏

664- سئل فضيلته – رعاه الله -‏:‏ هل يشرع سجو السهو لمن زاد في الصلاة سهواً ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ يشرع سجود السهو لمن زاد في صلاته سهواً وهذا السجود المشروع ، إما واجب ، أو مستحب سواء في النفل أو في الفرض ، بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازاً من صلاة الجنازة ، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو ، لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود ، لكن كل صلاة فيها سجود وركوع فإنها تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة ‏.‏

665- وسئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -‏:‏ إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً عمداً فما الحكم ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً عمداً بطلت ولا ينفع فيها سجود سهو وإنما تبطل لأنه أتى بها على غير الوجه المشروع‏.‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ ‏(Cool‏ أي مردود ‏.‏

666- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً سهواً فما الحكم ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أوقعوداً ، أو ركوعاً ، أوسجوداً ،سهواً فإنه يسجد له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين ، هذا دليل من القول ‏.‏
ودليل من الفعل لما صلى خمساً كما في حديث عبدالله بن مسعود‏(9)‏ ، وقيل له صليت خمساً ثنى رجليه فسجد سجدتين ‏.‏

667- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا كان الإمام في صلاة سرية مثل العصر أو الظهر قرأ الفاتحة جهراً ونبهه بعض المصلين ‏.‏ ‏.‏ فهل يسجد سجود السهو في هذه الحال ‏؟‏ وهل هذا العمل نفص أو زيادة في الصلاة ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ سجود السهو في هذه الحال ليس بواجب ، لأن غايته أنه أخل بالسنة وهي الإسرار في الصلاة السرية ، على أنه من السنة أن يسمع الإمام القراءة أحياناً ، جاء ذلك مصرحاً به في حديث أبى قتادة – رضي الله عنه – الثابت في الصحيحين‏(10)‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏كان يسمعهم الآية أحياناً في قراءة السر‏)‏ ولا يجب عليه سجود السهو في هذه الحال ، ولكن إن سجد فلا حرج ‏.‏
وموضع السجود في هذه الحال بعد السلام ، لأن الجهر زيادة ، وإن سجد قبل السلام فلا حرج ‏.‏


ربي يهدي ويوفق الجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://legend.forummaroc.net
 
المجموعه الثانيه من سوال وجواب في الصلاه للشيخ العثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم تارك الصلاه للشيخ العثيمين
» مجموعه من الاسئله والاجوبه في الصلاه للشيخ العثيمين
» المجموعه الثانيه
» حكم الحلف بغير الله للشيخ عبد العزيز بن باز
» المجموعه الاولى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لـــــــــيــبــــيــــــــــــــا التــــــــواضع :: ..***&& المـــــــــــــــــــنتدى الأســـــــــلامي &&**.. :: قسم الفتاوى-
انتقل الى: